فتوى للإمام النّووي رحمه الله في [حكم بناء المسجد في المقبرة]
فتوى للإمام النّووي رحمه الله في [حكم بناء المسجد في المقبرة]
بسم الله الرحمن الرحيم
من كتاب فتاوى الإمام النووي رحمه الله المسمّى المسائل المنثورة ترتيب تلميذه علاء الدّين بن العطّار.. ص46 دار الكتب العلميّة 1402- 1982.
(لا يجوز [بناء المسجد في المقبرة] ويجب هدمه.. اتخاذ القبور مساجد هي عادة اليهود المغضوب عليهم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ” قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ متفق عليه.
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسرج) رواه الخمسة إلاّ ابن ماجه.
فبناء الزّائد على القبر كما يفعله بعض جهلة المسلمين حرام، حرّمه الفقهاء والعلماء فضلاً عن بناء المساجد.
ولهذا أفتى الإمام النّووي رحمه الله بهدم ما بني في المقابر من المساجد)..اهـ.