صحيفة وصحفي يسنَّان سنَّةً سيئةً
صحيفة وصحفي يسنَّان سنَّةً سيئةً
بسم الله الرحمن الرحيم
1) في العدد (2395) بتاريخ 1428/4/4هـ سنَّت جريدة باسم: الوطن، وصحفي باسم: د.حمود أبو طالب لبقية الجرائد والصحفيين الجهلة بشرع الله سنَّة سيِّئة عليهما إثمها وإثم من عمل بها إلا أن يعذرهما الله بالجهل. والجهل خير ما يمكنني أن أصف به المعتدي على شرع الله؛ فالخيار الآخر: العناد أو الجحود أو الاستهزاء بشرع الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفقه في دينه. ولكن كيف يعذر بالجهل من قال على الله ما لم يعلم (في بلاد ودولة ميزهما الله بتجديد الدين في كل قرن من القرون الثلاثة الأخيرة، وميزهما بالتأسيس من أول يوم على منهاج النبوة وسبيل المؤمنين في الدين والدعوة إليه، وميزهما الله بمؤسسات العلم والعمل الشرعي والدعوة إلى الله على بصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإفتاء لطالبي الفتاوى من الداخل والخارج) ثم إنه لا يقول الحق ولا يسأل أهل العلم إذا لم يعلم كما أمره الله في محكم كتابه.
2) واقتدت الجرايد (الجاهلة) وكتَّابها (الجاهلون بشرع الله) بقدوتهم السيئة فردد كثير منها ومنهم قالة السوء (بلفظ أبي طالب): (أن زواج الكبير بالصغيرة: اغتيال طفولة، ومذبحة إنسانية، وحدث مقزز، وجريمة في حق الإنسانية، ومصادرة للطفولة، وجر لها باتجاه حبل المشنقة، وفجيعة)، ونحو ذلك من الردح الصحفي المبتذل المنكر والكذب والافتراء والتعدي وقول الزور؛ بل المشاقة لله وللرسول.
3) استنكر الصحفي الجاهل شرع الله في كتابه وسنة رسوله ونظام الدولة المباركة التي اصطفاها الله وحدها في القرون الثلاثة الأخيرة (منذ نهاية القرون المفضلة) بتحكيم شرع الله في كل أحكام الاعتقاد والعبادات وجل أحكام المعاملات فتساءل هداه الله وكفى الإسلام والمسلمين شره: (أي قانون وأي نظام يسمح باغتيال براءة مدهوشة لا ذنب لها؟). أما القانون الوضعي والنظام البشري فله هو البحث فيهما إذا اختار لنفسه ذلك والله محاسبه. وأما شرع الله فإليه البرهان المبين يبهت المعتدين على حدود الله تعالى.
4) قال الله تعالى عن عدة طلاق الصغيرة التي لم تبلغ المحيض: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] فعدتها (3) أشهر إذا طلقت (بعد الزواج بها). وذكر شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة طلاق الصغيرة فنزلت (عن ابن عباس). وقال ابن كثير والبغوي وغيرهما من شيوخ المفسرين الأوائل بعد القرون المفضلة أنها نزلت في عدة المطلقات الصغيرات اللائي لم يبلغن المحيض.
5) وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما (أصح النصوص بعد كتاب الله) عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين) وكان عمره يوم بنى بها (54) سنة.
واستدل البخاري رحمه الله بالآية والأثر على مشروعية ذلك، ولم يخالفه غير الجاهلين بأحكام الشريعة المخدوعين بالقوانين والعادات التي اخترعها واتبعها اليهود والنصارى والملحدون.
6) أجمع فقهاء الأمة على مشروعية زواج الكبير بالصغيرة كما حكاه المروزي وابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم المعتد بهم، بأن (للأب تزويج ابنته وابنه الصغيرين وأنه لا خيار لهما في هذا العقد إذا بلغا الحلم).
7) قد يظن الجاهلون (بجرأتهم على الشرع) أن بنات جزيرة العرب في وقت عائشة رضي الله عنها أسرع نموًّا من بنات العصر أو أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الآثار في الصحيحين وغيرهما تدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت طفلة تلعب بالدمى، وأن من أدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهها وشعرها بالماء، وأنها فوجئت بدخولها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد ما يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وقال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21] وهذا ما فهمه وعمل به جميع فقهاء الأمة (قبل أن تتحرك الرويبضة في هذا العصر).
8) بما أن هذه البلاد وهذه الدولة المباركة قامت على قواعد الشريعة؛ فإن من أكبر الأخطار على: قواعدها وبالتالي: مستقبلها أن يغتصب جهلة الصحفيين (والفكريين والحزبيين والحركيين) منابر الإعلام والتوجيه والقيادة (دينية ثم دنيوية) فلن تكون النتيجة إلا الدمار وسوء العاقبة وسوء المنقلب (ديناً ودنيا). هدى الله الجميع لأقرب من هذا رشدًا.
(1430 هـ).