من سعد الحصين إلى فؤاد بن يوسف أبو سعيد [2]
بسم الله الرحمن الرحيم
من سعد الحصين إلى أخي في الله الشيخ/ فؤاد بن يوسف أبو سعيد جعل الله أيامه في الدّين والدّعوة إليه أعياداً سعيدة.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمّا بعد: فإجابة لرسالتكم رقم12/14/س 21 في 1421/12/4هـ:
1) لستُ أهلاً للفتوى كما سبق لكم، ولكنّه الرّأي.
2) لا أرى الحصول على جنسية بلد يحكمه الكفار إلا للضرورة.
3) لا أرى مانعاً من الاتصال (بالخطيب) هاتفياً في أمر يتعلق بالخطبة، والأولى تأجيله حتى تنتهي الخطبة، فإن كَثُر فلا.
4) لا يجوز تقاسم حصّة الأخ المعتوه، ولكن يَتَولّى الصّرف عليه أحدهم من حصّته (حصّة المعتوه) بالمعروف مثل اليتيم.
5) كلّ يهوديّ (بل كل من وصلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم) فلم يؤمن بها) كافر، وليس (كلّ من كفر من بني اسرائيل فهو يهودي) فقد قال بعضهم {إنا نصارى} بعد أن بعث فيهم عيسى عليه السلام ومنهم من كفر به ولا أعرف أحداً من أهل العلم قال بالقول الذي ذكرتموه غيركم.
6) لا أعرف استثناء لكشف الوجه (الرأس) في التكفين لغير المحرم لأنه يبقى على إحرامه، (ولا يقال: فلان شهيد) -رواه البخاري لغير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته وانقطاع الوحي.
7) لا أرى مانعاً للحاج عن غيره أن يعتمر لنفسه، والأولى عدمه.
8) من جمع مع غير الامام الراتب فلا إعادة عليه، والأولى الالتزام برأي الإمام الرّاتب. على (أن نية الجمع) لا تلزم الإمام ولا غيره.
9) لم أجد نصّاً في الاستثناء من سنّ الضّحية غير ما يخصّ جذع الضأن.
10) لا أرى حاجة (لحمل سلسلة السند) اليوم ولا تؤخذ عن مبتدع.
وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتبه/ سعد بن عبد الرحمن الحصين عفا الله عنه. الرسالة رقم314 في 1421/12/11هـ.