من سعد الحصين إلى الإخوة في الندوة العالمية لعمارة المساجد [العمارة الكنسية البيزنطية في المساجد]

بسم الله الرحمن الرحيم

من سعد الحصيّن إلى الإخوة في الندوة العالميّة لعمارة المساجد وفقهم الله لطاعته وخدمة دينه/ بواسطة المهندس د.عبد الله بن صالح الحصيّن.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فآمل ملا حظة ما يلي وتحقيقه لمعرفة منهاج النبوّة فيه:

1) القبّة والأقواس وتيجان الأعمدة والشكل الأندلسي للمآذن والمحاريب، كل ذلك من العمارة الكنسية البيزنطية ومن نسبها للإسلام فقد افترى عليه، وتصح نسبتها للخلف من المسلمين ممن لا قدوة لهم في الإسلام ولا بهم.

2) الحرص على عدم وجود أعمدة في صحن المسجد تفادياً لانقطاع الصّفوف تكلّف وتنطّع أجنبيّ عن الشريعة وإسراف لا يحبّه الله، ولو كان من شرع الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لبنى مسجده مستطيلاً (لا مربّعاً) تفادياً للسّواري ولكنّها كانت موجودة وكانوا يبتدرونها للصّلاة إليها واتّخاذها سترة.

ولا مانع من قطع الصّفوف عند الحاجة ولا حاجة غير يوم الجمعة (فرض واحد من خمسة وثلاثين فرضاً).

3) تخصيص مكان لتحفيظ القرآن وآخر لصلاة النّساء (مثلما قبله) تنطّع وتكلّف وإسراف أجنبيّ عن شرع الله، ولو كان شرعاً لَعَزَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن وصلاة النّساء بسعف النخيل أو بجدار من الطين لا يكلّف مالاً ولا جهداً يذكر، ولكن الأولى أن يكون المصلّى للرّجال والنّساء معاً «وخير صفوف النّساء آخرها» وصلاتهن في بيوتهنّ أفضل وأكمل، والمصلّى هو المكان الذي اختاره الله لذكره وأفضله كلامه تبارك وتعالى.

وعزل مكان للنّساء فيه حثّ لهنّ للصّلاة في المسجد، وهو مخالف للشريعة، فقد حثّهن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصّلاة في البيوت، ورخّص لهنّ في الصّلاة في المسجد رخصة لا عزيمة.

وعزْل مكان لتحفيظ القرآن يحجب هذه العبادة عن بقيّة المسلمين، وفوق ذلك التّعبّد لله بما لا يحبّه من الإسراف والتّعقيد.

4) وضع الهلال فوق المئذنة أو القبّة أو المحراب، بدعة ليست من دين الله، وإنما قلّد المسلمون بدعة النصارى بشعار الصليب وبدعة اليهود بشعار النّجمة أو الشمعدان رموزاً للدّين. والواقع أن الهلال مشترك اليوم بين المسلمين والنّصارى، و(قيل) والفرس من قبل.

5) النقوش المحفورة أو النافرة أو الملوّنة في المسجد (والمصحف أيضاً) أجنبي عن شرع الله، وثبت عن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراهة النقش في المصلّى والثوب (وقت الصلاة)، والأمر بإزالته.

6) الزّجاج الملوّن وثريات الزّينة اقتباس من التّقاليد الكنسيّة البيزنطيّة (أنظر صحيح البخاري باب الصلاة في البيَع، وصحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصّلاة).

7) والأولى أن يعزل قسم من المسجد بالزّجاج (غير الملوّن) للصّلاة (غير الجمعة) لتوفير الإضاءة وتكييف الهواء.

8) والأولى ألاّ ترفع عن مستوى الأرض وعند الضّرورة لرفعها توضع مدارج للكراسي المتحركة خدمة للمرضى وكبار السّنّ.

وفقكم الله، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتبه/ سعد بن عبد الرحمن الحصيّن عفا الله عنه.

الرسالة رقم286 في 1419/10/14هـ.