كشف الوجه للمرأة البالغة 

كشف الوجه للمرأة البالغة 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ…} إلى آخر الآية 31 من سورة النّور.

1) أمر المرأة بحفظ فرجها: أمر به وبما يكون وسيلة إليه لأن من أصول الفقه في الشريعة أن للوسائل أحكام المقاصد.

ولا شكّ أن من أهمّ الوسائل لتحقيق هذا الأمر تغطية الوجه، فكشفه سبب للنظر إليها واللذّة بذلك والسعي إلى ما يجذب إليه – فطرة – من النكاح.

2) الأمر بضرب الخُمُر على الجيوب في الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} أمر بتغطية الوجه إذ لا يتحقّق ضرب الخمار من الرأس على الجيب إلاّ بذلك.

3) الأمر بضرب الخمر على الجيوب أمر بتغطية الوجه قياساً؛ فإنّه إذا وجب ستر النّحر  فستر الوجه أولى، فهو أهمّ مواضع الفتنة، وأكثر ما يهمّ الرجل في المرأة جمال وجهها وهو أكثر ما يشتهي النّظر إليه، إضافة إلى قاعدة: سدّ الذّريعة.

4) قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: {يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنّ في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهنّ بالجلابيب…الخ.

5) وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها…الخ.

6) لم يقل أحد بعدم جواز تغطية الوجه وإنّما قيل بكشفه إذا أُمنت الفتنة.

كتبه/ سعد بن عبد الرحمن الحصيّن