رأيٌ في بيان الحركيّين

رأيٌ في بيان الحركيّين

بسم الله الرحمن الرحيم

كتب عدد من المواطنين في دولة أسِّست من أوّل يوم على الدعوة إلى التوحيد والسنّة ومحاربة الشرك والبدعة (وهو ما لم يحدث في تاريخ المسلمين منذ انتهاء القرون المفضّلة وقيام دولة الفاطمّيين ثم العثمانيين غير الرّاشدة وغير المهديّة وما بينهما)؛ كتبوا ما أسموه (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله)
ومع حسن الظّنَ بنّية الكاتبين، فقد رأى عدد من الدّعاة إلى الالتزام بمنهاج النّبوّة في الدّين والدّعوة من مواطني الدّولة المباركة نفسها أن من واجب البلاغ عليهم إبداء رأيهم في هذه (الرّؤية) وبيان ما يدينون الله به من موافقة أو مخالفة لها: وبما أن المعيار الصحيح الوحيد للحكم عليها أولها – الذي يقرّه شرع الله ويجب أن يقبله كلّ مسلم هو الكتاب والسّنَة بفهم فقهاء الأمّة في القرون المفضلة؛ فإن هذه (الرّؤية) تخالف هذه المعيار أكثر مما توافقه:
1- لم تتضمن (الرّؤية) من أدلة الكتاب والسّنّة والفقه فيهما غير (حديث واحد حُذف منه أهمّ ما فيه (معياره) لله ولكتابه ولرسوله) فكان حديث (الرَّؤية) المبتور: (الدّين النّصيحة … لأئمة المسلمين وعامّتهم).
2- لغة (الرَّؤية) بقيدة عن لغة الكتاب والسّنّة بل عن اللَّغة العربية بعد انحرافها عنها، وقريبة جدًا من لغة الجريدة والإذاعة الدّارجة بل هي في الغالب مترجمة ومقتبسة من لغة النُّظم العلمانيّة: الدّستور، القانون، الانتخاب، حقوق الإنسان، السّلطة، النقابات، المجتمع، الثقافة، المؤتمر الوطني، العدالة الاجتماعية، الشّفافية.
3) كاتبوا (الرّؤية) خليط عجيب من البشر: الإسلامي (كما يصف نفسه) والشيوعي والقومي والملحد، تجمعهم صفة الحركيّة، ويفقد بينهم الداعي إلى الله على منهاج النّبوة.
4) رأوا أن بناء (دولة المؤسسات الدّستوريّة) يقوم – أوّلاً – على (تطبيق الشرع فيما نصّ عليه من أمور العبادات والمعاملات) ونسوا ما هو أهمّ من العبادات والمعاملات: الاعتقاد، وفاتهم أنّ أساس الشرع: الوحي من الله عزّ وجل على أنبيائه، وأساس الدستور ومؤسّساته: فكر البشر؛ اليهود والنّصارى والملحدون والوثنيون.
5) ورأوا أنّ بناء (دولة المؤسّسات الدّستوريّة) يقوم – ثانيًا – على رضى مواطنيها، وفاتهم أن رضى الناس غاية لا يمكن إدراكها؛ فهذه أمريكا أكبر وأقوى وأغنى دولة مؤسّسات دستورية لم يرض عنها أكثر مواطنيها، بل هذه دول الإسلام في عصر الخلافة الرّاشدة المهديّة لم يرض عنها من مواطنيها من (تقرّب إلى الله) بقتل الخليفة الثالث والرابع ممن شهد لهم النّبي صلى الله عليه وسلم بالرّشد والهدى والجنّة، وفاتهم أنّ الطّريق الوحيد لرضى الخلق هو إرضاء الخالق كما نزل بذلك الوحي.
وليس (الدّستور ولا مؤسّساته) من هدي الله ولا من سنّة رسوله ولا من سبيل المؤمنين في القرون المفضّلة، وإنّما هو التّقليد العلماني.
6) ورأوا أنَّ (العدل أساس الملك)، وهذه جملة يحفظها الأطفال قبل أن تسقط أسنان الرّضاع، وقد أمر الله بالعدل مع المسلم والكافر، والعدل إنّما يكون بشريعة الله لا بتقليد المغضوب عليهم والضّالين عنها: {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ}
أمّا (العدالة الاجتماعية) المأخوذة من فكر سيّد قطب تجاوز الله عنّا وعنه فليست ممّا (أوجب الله ولا عدّها من قواعد الملّة) كما ادّعى كاتبوا (الرّؤية) ولا سنّها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه رضي الله عنهم، ولا وردت كلمة (العدالة الاجتماعيّة) في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا على لسان أحد من صحابته أو تابعيهم أو أيّ من فقهاء الأمة في أيّ عصر قبل أن بذرّ قرن الفكر الإسلامي التائه عن شرع الله.
وكان من (عدالة سيّد قطب الاجتماعيّة) عفا اللهّ عنه وعنه إسقاط خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، واتِّهامه بالانحراف عن ما سمّاه روح الإسلام، وأنّ مروان كان يلعب به ويسوقه حيث شاء، ومجّد الثورة والثوار عليه، ووصف الذين برَّهم عثمان بأنهم لبسوا الإسلام رداء ولم تخالط بشاشته قلوبهم (ص159 إلى ص175) طبعة دار الشروق التي يخصّها ورثته وعلى رأسهم محمد قطب بصفة الشرعيّة عفا الله عنّا وعنهم.
قال الشيخ د.بكر أبو زيد من هيئة كبار العلماء: (أطبق العلماء رحمهم الله على أن من أسباب الإلحاد القدح بالعلماء)، ونقل عن أبي زرعة الرّازي رحمه الله من فتح المغيث 4/94: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنّه زنديق)، وقال الشيخ د. بكر: (وقد أجرى العلماء هذا الحكم بمن قدح في أحد من حملة الشرع المطهّر، [وعثمان رضي الله عنه من خيارهم] لأنّ القدح بالحامل يفضي بالقدح بما يحمله من رسالة البلاغ لدين الله) انتهى النقل من: تصنيف النّاس بين الظنّ واليقين ص26-27 دار العاصمة.
وكان من (عدالة سيّد قطب الاجتماعيّة) أن أباح للدّولة أن تأخذ نسبة من الرّبح أو نسبة من رأس المال (ص123) بل أباح لها انتزاع الملكيات والثروات جميعًا (معركة الإسلام والرّأسماليّة ص44 ط13 دار الشروق)، وهذا حكمٍ بغير ما أنزل الله عملت به غالبيّة الدَّول الاشتراكيّة وفشلت فشلاً ذريعًا.
7) ورأوا (تشكيل مجلس الشورى بالانتخاب المباشر ليجسّد سلطة أهل الحلّ والعقد التشريعيّة الذين يُرَدُّ لهم الأمر بعد الله ورسوله لأنّهم يمثلون إجماع الأمّة)، ولم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا فعل ولا تقرير يوافق هذه (الرؤية)، ولم يرد لفظ الانتخاب على لسانه (مباشرًا أو غير مباشر) ولم يعرفه أو يعمل به أحد من خلفائه أو صحابته أو متّبعي سنّته، وليس لهذه (الرّؤية) مرجع في هذا الأمر غير التّقليد الذي بدأه اليونان الوثنيّون قبل ثلاثة آلاف سنة وعمل به الأوربيّون النّصارى في القرنين الأخيرين، ولم يضمن الحقّ ولا العدل في اليونان فكان بعض المواطنين سادة وبعضهم عبيدًا، ولا في البلاد التي قلّدتهم وبخاصّة بلاد المسلمين التي تراوحت نتيجة الانتخاب بين 100.98% لصالح الحزب الحاكم دائمًا أبدًا.
وفي شريعة الله: (أهل الحلّ والعقد) هم العلماء بشرع الله وهم النخبة القليلة المؤهلة للحلّ والعقد، ولا يجوز وصفهم بالسّلطة التشريعيّة {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ
وحكم الأغلبيّة الانتخابيّة (حكم الطاغوت) أجنبيّ عن شرع الله فقد وصف الله الأكثرّية من النّاس بأنّهم: {لا يؤمنون} و{لا يشكرون} و{لا يعلمون} بينما وصف عباده الصالحين بالقلّة: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم}، {وقليل من عبادي الشكور}.
وليست الشورى من أركان الإسلام ولا أركان الإيمان، وهي من شرع الله ولكن نتيجتها ليست ملزمة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ادّعى أهل (الرّؤية) ولا لأحد من متّبعي سنّته، فقد قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ}، (فهداه سبحانه إلى إمضاء ما يريد بعد المشاورة متوكّلاً على الله لا على عزم ولامشورة غيره)، وعمل بذلك خليفته الأوّل أبو بكر الصّديق رضي الله عنه فلم يعمل بنتيجة المشاورة بل برأيه المخالف لها في قتال مانعي الزّكاة.
8) وكان من خير ما تضمّنت (الرّؤية): استقلال ما سمّى بالسّلطة القضائية والاعتراف بأن ذلك (مقرّر نظريّـًا)، وشمولها (للّجان شبه القضائية ولهيئة الادّعاء العام).
ولكن شابها المطالبة (بتدوين الأحكام توحيدها وتقنين التِّعزيرات) وما يناقض ذلك من المطالبة (بتوسيع وتعميق برامج إعداد القضاة ليكونوا أكثر قدرة على حلول عمليّة للمشكلات المتداخلة المستجّدة) وإنّما عارض علماء الأمّة منذ الإمام مالك رحمه الله (توحيد وتقنين الأحكام) لئلاّ يضيّقوا ما وسّع الله فيه وليكون القضاة أكثر قدرة على اختيار الحكم المناسب في مكانه وزمانه من بين اجتهادات علماء الأمّة وفقههم في الدّين.
9) وكان من أسوأ ما تضمّنه: (كفالة ممارسة الحقوق العامّة في حرية الرّأي والتّعبير والتجّمع وسائر حقوق الإنسان التي أقرّها الإسلام قبل أن تصبح قرارات دولية)؛ فادّعاء (إقرار الإسلام حريّة الرأي والتعبير والتجمّع وسائر حقوق الإنسان التي أصبحت قرارات دولية) افتراء على الله وعلى رسوله وعلى فقهاء الأمّة الأُوَل وعلى دين الإسلام.
والرأي والتِّعبير والتِّجمع مقيّد بأحكام الشريعة في الاعتقاد والعبادة والمعاملة؛ قال الله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} والرأي من الهوى إذا لم ينقدْ ويتقيَّدْ بشرع الله، وقال تعالى: {وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ}، وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
10) ورأى أصحاب (الرّؤية): (مشروعيّة قيام مؤسّسات المجتمع المدني كالنوادي والجمعيّات والنقابات المهنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية) ومما ميز الله به هذه البلاد المباركة خلوها من الجماعات والأحزاب التي حذّر الله عباده (المتقين غضبه الراجين ثوابه) وبخاصّة الدينيـة منها: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}، {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}، {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.
ويُذكرنا الاحتجاج بالمجتمع المدني بما كتبه ثاني الموقّعين على الرّؤية في بداية محاولاته في النقد الموصوف بالاجتماعي (أنها الله على خير للإسلام والمسلمين) حينما طالب بفتح محلّ تجاري في المطار القديم (لا للحاجة إليه ولكن) لأنه (أصبح مظهرًا حضاريًا)، وهذه (الرّؤية) لا تختلف كثيرًا.
والنقابات – مثل المظاهرات والاضرابات – وسيلة لِفَرض رأي أو مصلحة فئة من الناس على الأغلبية، ومن المظاهر الحضارية الفاسدة.
11) وتضمّنت (الرّؤية) اقتراحات (نظريّة) لعلاج المشكلات الاقتصادية منها ما هو صالح ومنها ما هو دون ذلك ولكن يجمعها ألاّ جديد فيها بالجميع يردّدونها؛ كلّ يطلبها من الآخر وينسى نفسه.
وينسى الكتبة السّبب الأوّل للمعاناة الاقتصادية العالمّية: الإسراف الذي نهى الله عباده عنه وبين أنه لا يحبه سواء تعلق بالدين أو بالدّنيا: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}؛ فالإسراف حرام في الحلال والحرام، في الدّين والدّنيا، ولكنّ الغالبية من البشر غارقون فيه إلى آذانهم؛ الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والعالم والجاهل، والغنيّ والفقير.
إسراف في المساجد وإسراف في زخرفة المصاحف وإسراف في العبادة والمحبة (تقرب لله بمعصيته) وإسراف في الترف وصرف الطاقة استهلاك الخدمات العامة وبخاصة: الماء والكهرباء والهاتف، والمطالبون بالإصلاح لا يقلون عن غيرهم مساهمة في الإفساد ونقدم للمطالبين (بالمظاهر الحضارية) شاهدًا من أهلها:
مرّت (الضائقة الاقتصادية) بأيرلندا كما مرت بكل مكان وزمان وحال في العالم، ولم يبق إلا: أن تُطفأ المصابيح وتُغلق الأبواب ويُهاجر بقية أهلها إلى إنكلترا وأمريكا أو يتحمل كل فرد مسئوليته ويشارك في الإصلاح ولو على حساب مصلحته الخاصة، وكان الحل الأخير: ألغيت أربعون ألف وظيفية حكومية (بينما لا يتجاوز عدد السكان أربعة ملايين) اكتفاءً بالضروري من الوظائف، وألغيت البدلات والإضافات على الرواتب، وتخلت الدولة عن كل خدمة لا تَعُمُّ ولا يَضطّر إليها كل مواطن وتركتها لنظرية العرض والطلب والاستثمار الخاص وبخاصة كل ما يتعلق بالنواحي الجمالية والفنية والرياضية والفكرية، وخفض عدد الوزارات اكتفاء بالإدارات العامة.
وتحمل كل مواطن صعوبات التغيير دون اللجوء إلى جنون المظاهرات والاضطرابات باسم حرية التعبير، وبعد سنوات صارت أيرلندا مركزًا عالميًا للصناعة الخفيفة وزاد معدل نموها الاقتصادي على كل دول أوروبا، وانخفض معدل التضخم وارتفع مستوى المعيشة، وعاد المهاجرون منها إليها؛ فهل يَقْبَل أصحاب (الرؤية) هذا الحل وهو الأصح شرعًا وعقلاً إن لم يكن الوحيد؟ لا يبدو ذلك من (رؤيتهم) فهم يطالبون مرة بترشيد الإنفاق نظريًا ومرة بزيادته عمليًا – بحجة (ضمان المواطن حقوقه الحياتية) وبالتالي: فقده الحافز على العمل لكسب عيشه في بلد يؤمّه قريب من 35% من عدد مواطنيه وافدون من أدنى الأرض وأقصاها يكفون أكثر المواطنين مؤونة الحركة لخدمة أنفسهم وأهلهم والضّرب في الأرض وابتغاء فضل الله.
12) وتتضمن (الرؤية): (دورًا أكبر للمرأة في الشأن العام) بحجة أنها (نصف المجتمع). و(دورها الذي كفلته الشريعة) هو في الشأن الخاص، أما أن تزاحم الرجال وتنافسهم فيما خصهم الله به فهو خروج عن الشريعة والفطرة؛ فأعظم وظيفة لها: رعاية بيتها لتكون سكنًا لزوجها ومربية لأطفالها، قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}، وقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فالرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسئولة عن رعيتها) رواه البخاري والمسلم، وقال لنساء المؤمنين: (صلاتكن في دوركنَّ أفضل من صلاتكن ي مسجد الجماعة) رواه ابن خزيمة (صحيح الترغيب)، فكيف بخروجها لما هو دون الصلاة من لهو أو عمل لم يضطرها الله إليه؟
وليست مثل الرجل عقـلاً ولا جسمـًا ولا عاطفـةً ولا وظيفةً، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} وقال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.
والذي يُرْجفون بأن (نصف المجتمع معطل) من أصحاب (الرؤية) أو غيرهم من الصحفيين والممثلين والمهرجين يعلمون أن المرأة عاملة في كل زمان ومكان في الوظيفة التي خلقها الله لها وفطرها عليه وأعدها لتحملها، ولكنهم يختارون لها وظيفة أخرى تُرضي به (المظهر الحضاري) وتسخط الله وتعصي رسوله وتخالف شرعه وفطرته وتغير خلقه وتهمل الوظيفة الأهم (للشأن الخاص وبالتالي للشأن العام).
13) وأخيرًا، تتضمن (الرّؤية): (العفو العام وإعادة الحقوق لمن تسميهم دعاة الإصلاح المهتمين بالشأن العام)، ولكن ما يظنه (كتاب الرؤية) إصلاحًا يراه الدعاة إلى الله على بصيرة من وحي الله والفقه فيه إفسادًا، (والفتنة أشد من القتل)، وفق الله الراعي والرعية إلى التزام شرعه وأعاذهم من نزغات الشيطان ووساوسه وأعوانه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وأتباعه.
كتبه/ سعد الحصين.